الشيخ الطوسي

577

الخلاف

وحرم الحسين بن علي عليه السلام " ( 1 ) . وروى زياد القندي ( 2 ) قال : قال أبو الحسن عليه السلام : " يا زياد أحب لك ما أحبه لنفسي وأكره لك ما أكرهه لنفسي ، أتم الصلاة بالحرمين ، وبالكوفة ، وعند قبر الحسين عليه السلام " ( 3 ) . مسألة 331 : الوالي الذي يدور في ولايته يجب عليه التمام . وقال الشافعي : إذا اجتاز بموضع ولايته وجب عليه التقصير ، وإذا دخل بلد ولايته بنية الاستيطان بها والمقام أتم ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا خبر السكوني الذي قدمناه صريح في ذلك ( 5 ) . والأخبار في هذا المعنى أوردناها في الكتاب الكبير ( 6 ) . مسألة 332 : إذا خرج إلى السفر وقد دخل الوقت ، إلا أنه مضى مقدار ما يصلي فيه الفرض أربع ركعات جاز له التقصير ، ويستحب له الإتمام . وقال الشافعي : إن سافر بعد دخول الوقت ، فإن كان مضى مقدار ما يمكنه أن يصلي فيه أربعا كان له التقصير ( 7 ) . قال : وهذا قولنا وقول الجماعة إلا المزني فإنه قال : عليه الإتمام ولا يجوز له التقصير ( 8 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 430 الحديث 1494 ، والاستبصار 2 : 334 الحديث 1191 . ( 2 ) أبو الفضل ، زياد بن مروان القندي الأنباري ، مولى بن هاشم من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم . له كتاب ووقف على الإمام الرضا عليه السلام . تنقيح المقال 1 : 457 ، رجال الشيخ الطوسي 198 ، ورجال النجاشي : 129 . ( 3 ) التهذيب 5 : 430 الحديث 1495 ، والاستبصار 2 : 335 الحديث 1192 . ( 4 ) المجموع 4 : 351 . ( 5 ) تقدم في المسألة ( 329 ) من هذا الكتاب . ( 6 ) أنظر التهذيب 3 : 214 و 4 : 218 . ( 7 ) المجموع 4 : 368 . ( 8 ) المصدر السابق .